الشيخ الجواهري
45
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] فيما لو أسلم الذمي قبل بيعه ما لا يملكه حال إسلامه فإنّه يخرج بذلك عن ملكه [ 2 ] . وكذا لا ينبغي التوقّف أيضاً في التقييد بالاستتار الذي هو شرط الإقرار [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] عدم إلحاق الحربي به [ 5 ] . بل قد يقال : إنّه ينبغي الاقتصار في الذمّي أيضاً على ما إذا باع من مثله ، أمّا إذا باع الخمر من مسلم أو حربي فيحرم تناول الثمن منه [ 6 ] . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ إقراره على مذهبه يقتضي جواز تناوله منه أيضاً بعد أن كان مذهبه الجواز ، والحرمة على المسلم والحربي ، بل الفساد بالنسبة إليهما لا ينافي ذلك [ 7 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 403 - 404 . ( 2 ) الوسائل 17 : 227 ، ب 57 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 17 : 232 ، ب 60 ممّا يكتسب به . ( 4 ) الحدائق 20 : 169 . ( 5 ) الدروس 3 : 312 . ( 6 ) الوسائل 17 : 232 ، ب 60 ممّا يكتسب به . ( 7 ) التذكرة 13 : 22 . ( 8 ) انظر الوسائل 17 : 92 ، ب 5 ممّا يكتسب به . ( 9 ) الوسائل 17 : 232 ، ب 60 ممّا يكتسب به ، ح 2 .